المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 15 ــ منافع اجتماعية
الفقرة 9 ــ تقديمات اخرى
النبذة 1 ــ احتياطي للعطاءات
17.000.000/ل.ل
فقط سبعة عشر مليون ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول
الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 11 ــ محافظة البقاع
الوظيفة 116 ــ إدارة شؤون الـمناطق
البند 13 ــ الـمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 3 ــ تعويضات
النبذة 3 ــ تعويض نقل مؤقت
17.000.000/ل.ل
فقط سبعة عشر مليون ليرة لبنانية
ومن الجزء الاول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
5.000.000/ل.ل
فقط خمسة ملايين ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 11 ــ محافظة البقاع
الوظيفة 116 ــ إدارة شؤون الـمناطق
البند 11 ــ مواد استهلاكية
الفقرة 3 ــ نفقات تشغيل وسائل النقل
النبذة 1 ــ محروقات سائلة 5.000.000/ ل.ل
فقط خمسة ملايين ليرة لبنانية
الـمجموع العام: 22.000.000/ل.ل
فقط اثنا وعشرون مليون ليرة لبنانية.