All legislation

مرسوم Decree No. 9103 06/05/2022

الترخيص للبنانية بإكتساب الجنسية الصينية

Type
مرسوم · Decree
Number
9103
Date
06/05/2022
Official Gazette
Issue 21, 12/05/2022, p. 830
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9103 تاريخ 06/05/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة «لاي لاي يوز هانغ كزو» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 961/2030 تاريخ 17/5/2021 والوارد بواسطة دائرة نفوس جبل لبنان بتاريخ 11/5/2021 تحت رقم 1226/ب والمتضمن طلب التنازل عن جنسيتها اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية الصينية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيدة «لاي لاي يوز هانغ كزو» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الصينية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 أيار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي