المادة 1
رخص للسيدة «لاي لاي يوز هانغ كزو» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الصينية.
مرسوم Decree No. 9103 06/05/2022
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة «لاي لاي يوز هانغ كزو» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 961/2030 تاريخ 17/5/2021 والوارد بواسطة دائرة نفوس جبل لبنان بتاريخ 11/5/2021 تحت رقم 1226/ب والمتضمن طلب التنازل عن جنسيتها اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية الصينية,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة «لاي لاي يوز هانغ كزو» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الصينية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 أيار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي