All legislation

مرسوم Decree No. 9105 06/05/2022

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية النمساوية

Type
مرسوم · Decree
Number
9105
Date
06/05/2022
Official Gazette
Issue 21, 12/05/2022, p. 831
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9105 تاريخ 06/05/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد «البير مانوق وانيليان» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2013/2030 تاريخ 17/9/2021 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في فيينا بتاريخ 5/7/2021 تحت رقم 806/3 والمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول على الجنسية النمساوية.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد «البير مانوق وانيليان» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 أيار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي