All legislation

مرسوم Decree No. 9106 06/05/2022

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
9106
Date
06/05/2022
Official Gazette
Issue 21, 12/05/2022, p. 831-832
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9106 تاريخ 06/05/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000,

بناء على المرسوم رقم 7437 تاريخ 5/2/2021 القاضي بتجديد رخصة شركة ميتروبوليتان ديفنس اند سكيوريتي سوليوشنز ش.م.ل، للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها,

بناء عل الاستدعاء المقدم من شركة ميتروبوليتان ديفنس اند سيكيوريتي سوليوشنز ش.م.ل، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 15833 تاريخ 10/11/2021، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2022.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة ميتروبوليتان ديفنس اند سكيوريتي سوليوشنز ش.م.ل، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 4656/القسم 13 من منطقة المصيطبة العقارية - بناية سنو - محافظة مدينة بيروت، للعام 2022، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2022.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 أيار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي وزير الدفاع الوطني الامضاء: موريس سليم