All legislation

مرسوم Decree No. 9437 21/06/2022

نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات - محافظة عكار لعام 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
9437
Date
21/06/2022
Official Gazette
Issue 28, 30/06/2022, p. 1382-1383
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9437 تاريخ 21/06/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 )الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020)،

بناء على القانون رقم 276 تاريخ 7/3/2022 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2022 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية(،

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/5/2022،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات

25.980.000/ل.ل.

فقط خمسة وعشرون مليون وتسعماية وثمانون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات

الفصل 15 ــ محافظة عكار

الوظيفة 116 ــ إدارة شؤون الـمناطق

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

تنفيذ مشروع عقد الـمصالحة مع شركة بركو للتنظيفات العامة لقيامها باعمال التنظيفات في مبنى سراي حلبا عن الفترة الـممتدة من 1/3/2021 لغاية 31/05/2021 وفقا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 631/2021 تاريخ 15/11/2021

25.980.000/ل.ل.

فقط خمسة وعشرون مليون وتسعماية وثمانون الف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 حزيران 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل