المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
25.980.000/ل.ل.
فقط خمسة وعشرون مليون وتسعماية وثمانون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 15 ــ محافظة عكار
الوظيفة 116 ــ إدارة شؤون الـمناطق
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
تنفيذ مشروع عقد الـمصالحة مع شركة بركو للتنظيفات العامة لقيامها باعمال التنظيفات في مبنى سراي حلبا عن الفترة الـممتدة من 1/3/2021 لغاية 31/05/2021 وفقا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 631/2021 تاريخ 15/11/2021
25.980.000/ل.ل.
فقط خمسة وعشرون مليون وتسعماية وثمانون الف ليرة لبنانية