All legislation

مرسوم Decree No. 9116 06/05/2022

نقل إعتماد من إحتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأحوال الشخصية لعام 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
9116
Date
06/05/2022
Official Gazette
Issue 21, 12/05/2022, p. 832
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9116 تاريخ 06/05/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020)،

بناء على القانون رقم 276 تاريخ 7/3/2020 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2022 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2022 على اساس القاعدة الإثنتي عشرية)،

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

بناء على موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/4/2022،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي :

من الجزء الأول

الباب 27 - إحتياطي الموازنة

الفصل 2 - إحتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 18 - النفقات الطارئة والإستثنائية

الفقرة 1 - إحتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - إحتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

3.500.000.000/ ل.ل.

فقط ثلاثة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية.

الى الجزء الاول

الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات

الفصل 5 - المديرية العامة للأحوال الشخصية

الوظيفة 172 - الأحوال الشخصية

البند 12 - خدمات استهلاكية

الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة

النبذة 2 - بدلات اتعاب

لتغطية زيادة البدل اليومي للمستخدمين

3.500.000.000 /ل.ل.

فقط ثلاثة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 أيار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي وزير المالية الامضاء: يوسف خليل