المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي :
من الجزء الأول
الباب 27 - إحتياطي الموازنة
الفصل 2 - إحتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 - النفقات الطارئة والإستثنائية
الفقرة 1 - إحتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - إحتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
3.500.000.000/ ل.ل.
فقط ثلاثة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول
الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 5 - المديرية العامة للأحوال الشخصية
الوظيفة 172 - الأحوال الشخصية
البند 12 - خدمات استهلاكية
الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة
النبذة 2 - بدلات اتعاب
لتغطية زيادة البدل اليومي للمستخدمين
3.500.000.000 /ل.ل.
فقط ثلاثة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية.