All legislation

مرسوم Decree No. 9111 06/05/2022

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية

Type
مرسوم · Decree
Number
9111
Date
06/05/2022
Official Gazette
Issue 21, 12/05/2022, p. 832-833
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9111 تاريخ 06/05/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب السيد جاسم مرزوق جاسم بودي من الجنسية الكويتية المسجل برقم 4827/2021 تاريخ 13/12/2021 بتملك حقوق عينية عقارية والمرفق بالمستندات التي تثبت ان مجموع المساحات المملوكة والمطلوب الترخيص بتملكها يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في جميع الأراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/4/2022,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد جاسم مرزوق جاسم بودى من الجنسية الكويتية بتملك العقارات ذات الأرقام 939 - 945 - 946 - 947 من منطقة الدوار العقارية - قضاء المتن والبالغة مساحتها الاجمالية 28787 م.م.، والغاية من تملك هذه العقارات هي لتشييد فيلا للسكن الخاص مع حدائق تابعة لها على أن يصار الى ضمها لاحقاً.

على الجهة المرخص لها ان تقوم بتنفيذ هذا المرسوم في السجل العقاري خلال سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وأن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضع موضوع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 أيار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: يوسف خليل