المادة 1
يُنقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 على أساس القاعدة الإثـنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ إحتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
7.078.000 /ل.ل.
فقط سبعة ملايين وثمانية وسبعون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 9 ــ وزارة الأشغال العامة والنقل
الفصل 2 ــ الـمديرية العامة للطرق والـمباني والـمديريات الإقليمية
الوظيفة 4512 ــ أشغال الطرق
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة الـمنظم مع الشركة العربية الـمتحدة للصحافة ش م ل. جريدة الـمستقبل لقاء نشرها اعلانات لصالح وزارة الأشغال العامة والنقل خلال الفترة الـممتدة من العام 2008 لغاية العام 2016 وفقا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 354/2020 تاريخ 11/5/2020
7.078.000 /ل.ل.
فقط سبعة ملايين وثمانية وسبعون ألف ليرة لبنانية