All legislation

مرسوم Decree No. 9140 13/05/2022

نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل ـ الـمديرية العامة للطرق والـمباني والـمديريات الإقليمية لعام 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
9140
Date
13/05/2022
Official Gazette
Issue 23, 26/05/2022, p. 1074-1075
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9140 تاريخ 13/05/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 )الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020(،

بناء على القانون رقم 276 تاريخ 7/3/2022 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2022 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2022 على أساس القاعدة الإثـنتي عشرية(،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/4/2022،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُنقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 على أساس القاعدة الإثـنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ إحتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

7.078.000 /ل.ل.

فقط سبعة ملايين وثمانية وسبعون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 9 ــ وزارة الأشغال العامة والنقل

الفصل 2 ــ الـمديرية العامة للطرق والـمباني والـمديريات الإقليمية

الوظيفة 4512 ــ أشغال الطرق

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

لتنفيذ مشروع عقد مصالحة الـمنظم مع الشركة العربية الـمتحدة للصحافة ش م ل. جريدة الـمستقبل لقاء نشرها اعلانات لصالح وزارة الأشغال العامة والنقل خلال الفترة الـممتدة من العام 2008 لغاية العام 2016 وفقا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 354/2020 تاريخ 11/5/2020

7.078.000 /ل.ل.

فقط سبعة ملايين وثمانية وسبعون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 أيار 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والتقل الامضاء: علي حمية وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل