إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة المالية)،
بناء على قانون المحاسبة العمومية (الصادر بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963) وتعديلاته لاسيما المادة 203 وما يليها منه،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/5/2022,
يرسم ما يأتي:
المواد
تعطى وزارة المالية - مديرية المالية العامة - سلفة خزينة بقيمة /966/ مليار ل.ل (فقط تسعماية وستة وستون مليار ليرة لبنانية).
الغاية من السلفة: دفع مستحقات الدولة من القروض الخارجية (أصل وفوائد) والاشتراكات لصالح الصناديق والمؤسسات العربية والدولية.
طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم بناء على تعليمات وزير المالية.
مدة استعمال السلفة: سنة اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم.
مهلة تسديد السلفة: مهلة اقصاها سنة من تاريخ صدور هذا المرسوم.
كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة باعتماد يُلحظ لهذه الغاية في موازنة وزارة المالية - مديرية المالية العامة للعام 2023 .
يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها أعلاه.
لا يجوز للجهة المستفيدة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة المالية، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
تُحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا المرسوم بقرارات تصدر عن وزير المالية.
يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 10 ايار 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: يوسف خليل