All legislation

مرسوم Decree No. 9122 10/05/2022

إعطاء وزارة المالية - مديرية المالية العامة - سلفة خزينة لدفع مستحقات الدولة من القروض الخارجية (أصل وفوائد) والاشتراكات لصالح الصناديق والمؤسسات العربية والدولية

Type
مرسوم · Decree
Number
9122
Date
10/05/2022
Official Gazette
Issue 21, 12/05/2022, p. 833-834
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 9122 تاريخ 10/05/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة المالية)،

بناء على قانون المحاسبة العمومية (الصادر بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963) وتعديلاته لاسيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/5/2022,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعطى وزارة المالية - مديرية المالية العامة - سلفة خزينة بقيمة /966/ مليار ل.ل (فقط تسعماية وستة وستون مليار ليرة لبنانية).

الغاية من السلفة: دفع مستحقات الدولة من القروض الخارجية (أصل وفوائد) والاشتراكات لصالح الصناديق والمؤسسات العربية والدولية.

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم بناء على تعليمات وزير المالية.

مدة استعمال السلفة: سنة اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم.

مهلة تسديد السلفة: مهلة اقصاها سنة من تاريخ صدور هذا المرسوم.

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة باعتماد يُلحظ لهذه الغاية في موازنة وزارة المالية - مديرية المالية العامة للعام 2023 .

يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها أعلاه.

المادة 2

لا يجوز للجهة المستفيدة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 3

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة المالية، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 4

تُحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا المرسوم بقرارات تصدر عن وزير المالية.

المادة 5

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 10 ايار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: يوسف خليل