المادة 1
أبرمت مُذكرة التفاهم بين وزارة الدفاع الوطني في الجمهورية اللبنانية ووزارة الدفاع في جمهورية العراق حول التعاون في المجال العسكري الموقعة بتاريخ 28/12/2021 والمرفق ربطا.
مرسوم Decree No. 9087 29/05/2022
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور، لاسيما المادتين 52 و65 منه،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/3/2022 و30/3/2022،
يرسم ما يأتي:
أبرمت مُذكرة التفاهم بين وزارة الدفاع الوطني في الجمهورية اللبنانية ووزارة الدفاع في جمهورية العراق حول التعاون في المجال العسكري الموقعة بتاريخ 28/12/2021 والمرفق ربطا.
يُنشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 نيسان 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: موريس سليم وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عبد الله بو حبيب