إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته )قانون الجمارك(،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 )الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020)،
بناء على الـمرسوم رقم 1157 تاريخ 18/3/2008 (إبرام خطاب اتفاق بين الحكومة اللبنانية وحكومة الولايات الـمتحدة الاميركية(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي(،
بناء على قـرار مـجـلـس الـوزراء رقـم 52 تـاريــخ 6/10/2010 الـمتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وتحديدا الـمعدات والآليات الـمستوردة من اصل الهبات الـمالية الـمقدمة من الرسوم،
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/3/2022،
يرسم ما يأتي:
المواد
الـمـوافـقــة عـلــى زيــادة مـبـــلــغ / 8.200.000/ دولار اميركي على الـمبالغ الـمرصدة لتمويل مشروع تطوير مكتب انفاذ القانون الدولي ومكتب مكافحة الـمخدرات، موضوع خطاب اتفاق بين الحكومة اللبنانية وحكومة الولايات الـمتحدة الأميركية بشأن تطبيق القانون، الـمبرم بموجب الـمرسوم رقم 1157 تاريخ 18/3/2008، وذلك بموجب رسائل متبادلة بين وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة لقوى الامن الداخلي وحكومة الولايات الـمتحدة الاميركية بواسطة سفارتها في لبنان والـمرفقة ربطاً.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 حزيران 2022
الامـضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير العدل
الامضاء: هنري خوري
وزير الخارجية والـمغتربين
الامضاء: عبد الله بو حبيب
وزير الـمالية
الامضاء: يوسف خليل
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: بسام مولوي