All legislation

مرسوم Decree No. 9098 29/05/2022

الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في العباسية (قضاء صور) بإسم «معهد امجاد للإبداع المهني الفرع الخامس»

Type
مرسوم · Decree
Number
9098
Date
29/05/2022
Official Gazette
Issue 21, 12/05/2022, p. 840-843
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9098 تاريخ 29/05/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 15176 تاريخ 31/8/1970 (تحديد الشروط العلمية والمهنية الواجب توفرها في مديري المدارس المهنية الخاصة)،

بناء على الاستدعاءين المقدمين من السيدين أحمد حسين الموسوي وحسن محمد احمد والمسجلين لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 13294/6 تاريخ 28/11/2017 وتاريخ 25/6/2018 والمتضمنين طلب الترخيص بإنشاء معهد فني خاص بإسم «معهد امجاد للإبداع المهني - الفرع الخامس»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد احمد حسين الموسوي المولود سنة 1985 وحسن محمد احمد المولود سنة 1983 إنشاء معهد فني خاص بإسم «معهد امجاد للإبداع المهني - الفرع الخامس» على العقار رقم 3230 من منطقة العباسية العقارية (قضاء صور) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

المادة الثانية: يسدي المعهد:

1 - التعليم الفني والمهني في اختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية:

الاختصاص

المستوى

الشهادة

الفنون الزخرفية - الهندسة الداخلية

الأطر الوسطى

الإمتياز الفني

الادارة الفندقية

الأطر الوسطى

الإمتياز الفني

السمعي البصري والتسجيل الرقمي

الأطر الوسطى

الإمتياز الفني

العلوم المخبرية الطبية

الأطر الوسطى

الإمتياز الفني

التدفئة والتبريد

الأطر الوسطى

الإمتياز الفني

الفنون الاعلانية والغرافيكية

الأطر الوسطى

الإمتياز الفني

الالكترونيك

الأطر الوسطى

الإمتياز الفني

الكهرباء

الأطر الوسطى

الإمتياز الفني

تكنولوجيا وتقنيات النفط والغاز

الأطر الوسطى

الإمتياز الفني

التربية البدنية والرياضية والفنية

الأطر الوسطى

الإمتياز الفني

التربية الحضانية والإبتدائية

الأطر الوسطى

الإمتياز الفني

التربية المختصة

الأطر الوسطى

الإمتياز الفني

الرقابة الصحية وسلامة الغذاء

الأطر الوسطى

الإمتياز الفني

المراجعة والخبرة في المحاسبة

الأطر الوسطى

الإمتياز الفني

العناية التمريضية

الأطر الوسطى

الإمتياز الفني

المعلوماتية الإدارية

الأطر الوسطى

الإمتياز الفني

مصور اشعة

الأطر الوسطى

الإمتياز الفني

المساحة

التنفيذ

البكالوريا الفني

الرسم المعماري

التنفيذ

البكالوريا الفنية

التجميل الداخلي

التنفيذ

البكالوريا الفنية

المحاسبة والمعلوماتية

التنفيذ

البكالوريا الفنية

تكنولوجيا المعلوماتية

التنفيذ

البكالوريا الفنية

العناية التمريضية

التنفيذ

البكالوريا الفنية

التربية الحضانية

التنفيذ

البكالوريا الفنية

الكهرباء

التنفيذ

البكالوريا الفنية

تكييف الهواء

التنفيذ

البكالوريا الفنية

فنون الاعلان

التنفيذ

البكالوريا الفنية

البيع والعلاقات التجارية

التنفيذ

البكالوريا الفنية

الالكترونيك

التنفيذ

البكالوريا الفنية

مراقب صحي

التنفيذ

البكالوريا الفنية

الموسيقى

التنفيذ

البكالوريا الفنية

التربية البدنية

التنفيذ

البكالوريا الفنية

فنون الازياء

التنفيذ

البكالوريا الفنية

فنون التجميل

التنفيذ

البكالوريا الفنية

صناعة الحلي وصياغة المجوهرات

التنفيذ

البكالوريا الفنية

الفنون الفندقية: الانتاج

التنفيذ

البكالوريا الفنية

محاسب مساعد

التكميل

التكميلية المهنية

مساعد ممرض

التكميل

التكميلية المهنية

طاه

التكميل

التكميلية المهنية

رعاية الطفل

التكميل

التكميلية المهنية

كهربائي ابنية

التكميل

التكميلية المهنية

التربية البدنية

التكميل

التكميلية المهنية

كهربائي ماكينات

التكميل

التكميلية المهنية

- 2 في اختصاصات تدريب مهني لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية:

الإختصاص

تصميم المواقع الالكترونية

مساعد في ادارة التغذية

فني في الحلويات

الاشراف في فن الضيافة الفندقية

فني في المطبخ

مساعد في ادارة صالة المطعم

اخصائي في اعمال الدفاع المهني

التدريب على علوم السياحة والسفر

فن اللياقة وآداب السلوك

تقني تكييف وتبريد الهواء

فني في تصميم الازياء

فني في تنفيذ الأزياء

تقنيات تصنيع وتركيب الالمنيوم

تقني تصوير اشعة

تصليح الادوات الكهربائية المنزلية

تقني في ميكانيك السيارات

تقني في كهرباء السيارات

مساعد في اعمال كاراج السيارات

حدادة ودهان السيارات

فني في النجارة

التدبير المنزلي

مساعد صيدلي

اخصائي في تقنيات تقويم الاسنان

مساعد في المطعم

تزيين الشعر النسائي

تزيين الشعر الرجالي

المكياج

الوشم التجميلي

العناية بالبشرة

كهربائي عام

مهني تمديدات صحية

مساعدة حاضنة أطفال

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 نيسان 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عباس الحلبي