إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 الـمتعلق بالجمعيات الأجنبية،
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الإستدعاء الـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت رقم 1098 تاريخ 20/1/2015 الـمتعلق بطلب الترخيص بانشاء فرع لجمعية أجنبية بإسم: "HUMEDICA INTERNATIONAL AID" مركزه: زحلة،
بناء على موافقة وزارة الخارجية والـمغتربين بكتابها رقم 985/15 تاريخ 29/11/2021،
بناء على موافقة الـمديرية العامة للأمن العام بكتابها رقم 10416 /اع/و/وز تاريخ 17/8/2018،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/4/2022،
يرسم ما يأتي:
المواد
رخص بانشاء فرع في لبنان للجمعية الاجنبية الـمسماة:
مركزه: زحلة ــ حوش الأمراء ــ العقار رقم 1503 ــ القسم رقم 17 ــ ملك فادي حبيب مشنتف ــ الطابق الاول.
غايتها: 1 ــ تتعاطي الجمعية اعمالا أهدافها الرعاية الخيرية العامة.
2ــ ينحصر عمل الجمعية لتحقيق أهدافها الخيرية بالطرق التالية:
* إمداد الـمساعدة للجياع وضحايا الكوارث واللاجئين والاشخاص في الحالات الطارئة الأخرى من خلال تزويدهم بالأدوية والـمعدات والـمستلزمات الطبية والطعام والـملجأ والثياب والسلع الاساسية الاخرى و/أو الـمتطوعين.
* مكافحة الفقر عن طريق إنشاء منشآت علـمية وتدريبية وتحسين الظروف الصحية ونوعية الـمياه من اجل تفادي الأمراض والـمساعدة على إنشاء أسس آمنة للعيش.
* تسليم الأدوية والـمعدات والـمستلزمات الطبية للـمستشفيات ومراكز ذات رسالة والصيدليات لتوزيعها على الـمرضى الـمحتاجين.
* بناء منازل للأطفال ومراكز رعاية وقرى أطفال لليتامى واللطم والأطفال الآخرين الذين يعيشون من دون أهلهم وصيانتها وإدارتها.
* تتضمن أهداف الرعاية العامة رعاية الشباب والـمسنين والعاجزين.
وتتحقق هذه الاهداف من خلال بناء روضة للأطفال ومدارس ومنشآت تدريبية ومنازل ومراكز رعاية وصيانتها وادارتها.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
ممثل الفرع في لبنان: السيد رولاند ماركوس هاسل.
"HUMEDICA INTERNATIONAL AID"
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في
الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 حزيران 2022
الامـضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: بسام مولوي