إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم 9408 تاريخ 15/10/1996 .
بناء على الإستدعاء المقدم من السيد نبيه علي الخطيب المسجل بالرقم 4402/12 تاريخ 9/4/2019 10/6/2019 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في الهلالية (قضاء صيدا) باسم «أكاديمية نبيه الخطيب للموسيقى والفنون».
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
أجيز للسيد نبيه علي الخطيب المولود في شبعا العام 1949 بفتح مدرسة خاصة غير منهجية، لتعليم اللغات، والتقوية في بعض المواد، وتعليم الكمبيوتر، والرسم، والموسيقى والباليه نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا على العقار رقم 521/10 و521/11 من منطقة هلالية العقارية (قضاء صيدا) باسم «أكاديمية نبيه الخطيب للموسيقى والفنون».
لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 نيسان 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عباس الحلبي