All legislation

مرسوم Decree No. 9107 06/05/2022

نقل إعتماد من إحتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتربية - التعليم الأساسي لعام 2022 على أساس القاعدة الأثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
9107
Date
06/05/2022
Official Gazette
Issue 21, 12/05/2022, p. 844-845
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9107 تاريخ 06/05/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020)،

بناء على القانون رقم 276 تاريخ 7/3/2022 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات إعتباراً من أول شباط 2022 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/4/2022،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُنقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 - إحتياطي الموازنة

الفصل 1 - إحتياطي للنفقات المشتركة

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 1 - أحكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 - أحكام قضائية ومصالحات

126.112.000 /ل.ل.

فقط مائة وستة وعشرون مليون ومائة وإثنا عشر ألف ليرة لبنانية.

الى الجزء الأول

الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي

الفصل 3 - المديرية العامة للتربية - التعليم الأساسي

الوظيفة 912 - التعليم الأساسي

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 1 - أحكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 - أحكام قضائية ومصالحات

لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع السادة وقف رماح للروم الأرثوذكس بدل إشغال مدرسة الفاضل رماح الرسمية طيلة الفترة الممتدة من 31/1/2014

ولغاية 3/8/2017 وفقاً لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 26/2022 تاريخ 10/1/2022

126.112.000 /ل.ل.

فقط مائة وستة وعشرون مليون ومائة وإثنا عشر ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 أيار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عباس الحلبي وزير المالية الامضاء: يوسف خليل