المادة 1
يُنقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 - إحتياطي الموازنة
الفصل 1 - إحتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - أحكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - أحكام قضائية ومصالحات
126.112.000 /ل.ل.
فقط مائة وستة وعشرون مليون ومائة وإثنا عشر ألف ليرة لبنانية.
الى الجزء الأول
الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي
الفصل 3 - المديرية العامة للتربية - التعليم الأساسي
الوظيفة 912 - التعليم الأساسي
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - أحكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - أحكام قضائية ومصالحات
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع السادة وقف رماح للروم الأرثوذكس بدل إشغال مدرسة الفاضل رماح الرسمية طيلة الفترة الممتدة من 31/1/2014
ولغاية 3/8/2017 وفقاً لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 26/2022 تاريخ 10/1/2022
126.112.000 /ل.ل.
فقط مائة وستة وعشرون مليون ومائة وإثنا عشر ألف ليرة لبنانية