All legislation

مرسوم Decree No. 9441 21/06/2022

قبول هبة مقدمة من بعض الجهات لصالح وزارة الداخلية والبلديات - الـمديرية العامة للأمن العام

Type
مرسوم · Decree
Number
9441
Date
21/06/2022
Official Gazette
Issue 28, 30/06/2022, p. 1385-1386
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9441 تاريخ 21/06/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة /52/ منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/5/2022،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمفصلة في الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم والـمقدمة من بعض الجهات لـصـالـح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة لـلأمـن الـعـام ــ وتـقـدر قـيـمـتـهـا الإجـمـالـيـة بـحـوالـي /796.440.000/ل.ل. فقط سبعماية وستة وتسعون مليونا وأربعماية وأربعون ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 حزيران 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل