المادة 1
رخص للسيدة ندى جوزف عجرم المولودة سنة 1965 بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم «اكاديمية ندى للتدريب المهني» القائمة على القسم 6 من العقار رقم 965 من منطقة سن الفيل العقارية (قضاء المتن) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 9108 06/05/2022
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على الإستدعاء المقدم من السيدة ندى جوزف عجرم والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت الرقم 8217/6 تاريخ 12/9/2019 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في سن الفيل (قضاء المتن) بإسم «اكاديمية ندى للتدريب المهني»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة ندى جوزف عجرم المولودة سنة 1965 بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم «اكاديمية ندى للتدريب المهني» القائمة على القسم 6 من العقار رقم 965 من منطقة سن الفيل العقارية (قضاء المتن) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
أُنشئت في المدرسة المذكورة اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهي التالية:
الاختصاص
مشغّل ومصلّح أجهزة الهاتف الخليوي
تركيب وصيانة أجهزة الكمبيوتر
لغات الكمبيوتر
تصميم المواقع والصفحات الالكترونية
تقنيات التسويق الالكتروني
التدريب على وسائل التواصل الاجتماعي
اللغة العربية
اللغة الانكليزية
اللغة الفرنسية
اللغة الصينية
التواصل الالكتروني
التصوير الفوتوغرافي والفيديو
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 أيار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عباس الحلبي