إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 وتعديلاته (إنشاء مؤسسات عامة لإدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة)،
بناء على المرسوم رقم 2136 تاريخ 7/1/2000 (إنشاء مؤسسة عامة لإدارة مستشفى حكومي في بلدة راشيا الوادي وتعيين مجلس الإدارة ومفوض الحكومة لديها)،
بناء على المرسوم رقم 5559 تاريخ 26/5/2001 وتعديلاته (تحديد ملاك المؤسسة العامة التي تتولى إدارة مستشفى عام ومهام الوحدات ومؤهلات وخبرات العاملين فيها وسلسلة الرتب والرواتب للمستخدمين)،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 301/2017 2018 تاريخ 23/1/2018)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/4/2022،
يرسم ما يأتي:
المواد
عدل تصنيف ملاك المؤسسة العامة لإدارة مستشفى راشيا الوادي الحكومي من النموذج «ج» الى النموذج «ب» (من 70 الى 99 سرير) وفقا لأحكام المرسوم رقم 5559 تاريخ 26/5/2001 وتعديلاته (تحديد ملاك المؤسسة العامة التي تتولى إدارة مستشفى عام ومهام الوحدات وخبرات العاملين فيها وسلسلة الرتب والرواتب للمستخدمين).
ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور نشره.
بعبدا في 29 نيسان 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الصحة العامة
الامضاء: فراس الأبيض
وزير المالية
الامضاء: يوسف خليل