المادة 1
يُنقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 - إحتياطي الموازنة
الفصل 2 - إحتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
2.000.000.000 /ل.ل.
فقط ملياران ليرة لبنانية.
الى الجزء الأول
الباب 14 - وزارة الزراعة
الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة
الوظيفة 421 - الشؤون والخدمات الزراعية
البند 11 - مواد استهلاكية
الفقرة 2 - لوازم ادارية
النبذة 4 - محروقات وزيوت للمولدات
650.000.000 /ل.ل.
فقط ستماية وخمسون مليون ليرة لبنانية.
الفقرة 3 - نفقات تشغيل وسائل النقل
النبذة 1 - محروقات سائلة
1.350.000.000 /ل.ل.
فقط مليار وثلاثماية وخمسون مليون ليرة لبنانية.
المجموع العام 2.000.000.000 /ل.ل.
فقط ملياران ليرة لبنانية.