All legislation

مرسوم Decree No. 9110 06/05/2022

نقل إعتماد من إحتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الزراعة - المديرية الإدارية المشتركة لعام 2022 على أساس القاعدة الأثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
9110
Date
06/05/2022
Official Gazette
Issue 21, 12/05/2022, p. 846-847
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9110 تاريخ 06/05/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020)،

بناء على القانون رقم 276 تاريخ 7/3/2022 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات إعتباراً من أول شباط 2022 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2022 على أساس القاعدة الأثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الزراعة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/4/2022،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُنقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 - إحتياطي الموازنة

الفصل 2 - إحتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

2.000.000.000 /ل.ل.

فقط ملياران ليرة لبنانية.

الى الجزء الأول

الباب 14 - وزارة الزراعة

الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة

الوظيفة 421 - الشؤون والخدمات الزراعية

البند 11 - مواد استهلاكية

الفقرة 2 - لوازم ادارية

النبذة 4 - محروقات وزيوت للمولدات

650.000.000 /ل.ل.

فقط ستماية وخمسون مليون ليرة لبنانية.

الفقرة 3 - نفقات تشغيل وسائل النقل

النبذة 1 - محروقات سائلة

1.350.000.000 /ل.ل.

فقط مليار وثلاثماية وخمسون مليون ليرة لبنانية.

المجموع العام 2.000.000.000 /ل.ل.

فقط ملياران ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 أيار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الزراعة الامضاء: عباس الحاج حسن وزير المالية الامضاء: يوسف خليل