إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 24/8/2010 (المواد البترولية في المياه البحرية)، لاسيما المادة 8 منه،
بناء على القانون رقم 84 تاريخ 10/10/2018 (قانون دعم الشفافية في قطاع البترول)،
بناء على المرسوم رقم 7968 تاريخ 7/4/2012 (هيئة إدارة قطاع البترول) لاسيما المادة 9 منه،
بناء المرسوم رقم 10289 تاريخ 30/4/2013 (الأنظمة والقواعد المتعلقة بالأنشطة البترولية تطبيقا للقانون رقم 132 تاريخ 24/8/2010 - المواد البترولية في المياه البحرية)،
بناء على رأي هيئة ادارة قطاع البترول بموجب محضر جلستيها رقم 1/2022 تاريخ 10/1/2022 ورقم 5/2022 تاريخ 23/2/2022،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 93/20212022 تاريخ 8/2/2022)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/4/2022،
يرسم ما يأتي:
المواد
عدلت المادة /26/ (رسم الطلب) من المرسوم رقم 10289 تاريخ 30/4/2013 لتصبح كالتالي:
"على كل من يُريد استلام نموذج لطلب الحصول على حق الاستكشاف والانتاج أن يُسدد لخزينة الدولة اللبنانية رسما قيمته خمسة آلاف (5.000) دولار أميركي."
والباقي دون تعديل
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 نيسان 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: وليد فياض
وزير المالية
الامضاء: يوسف خليل