All legislation

مرسوم Decree No. 9094 29/05/2022

تعديل المادة /26/ من المرسوم رقم 10289 تاريخ 30/4/2013 (الأنظمة والقواعد المتعلقة بالأنشطة البترولية تطبيقا للقانون رقم 132 تاريخ 24/8/2010 المواد البترولية في المياه البحرية)

Type
مرسوم · Decree
Number
9094
Date
29/05/2022
Official Gazette
Issue 21, 12/05/2022, p. 847-848
Status
In force
Amends
مرسوم رقم 10289 تاريخ 30/04/2013 (Art. 26)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9094 تاريخ 29/05/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 24/8/2010 (المواد البترولية في المياه البحرية)، لاسيما المادة 8 منه،

بناء على القانون رقم 84 تاريخ 10/10/2018 (قانون دعم الشفافية في قطاع البترول)،

بناء على المرسوم رقم 7968 تاريخ 7/4/2012 (هيئة إدارة قطاع البترول) لاسيما المادة 9 منه،

بناء المرسوم رقم 10289 تاريخ 30/4/2013 (الأنظمة والقواعد المتعلقة بالأنشطة البترولية تطبيقا للقانون رقم 132 تاريخ 24/8/2010 - المواد البترولية في المياه البحرية)،

بناء على رأي هيئة ادارة قطاع البترول بموجب محضر جلستيها رقم 1/2022 تاريخ 10/1/2022 ورقم 5/2022 تاريخ 23/2/2022،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 93/20212022 تاريخ 8/2/2022)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/4/2022،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عدلت المادة /26/ (رسم الطلب) من المرسوم رقم 10289 تاريخ 30/4/2013 لتصبح كالتالي:

"على كل من يُريد استلام نموذج لطلب الحصول على حق الاستكشاف والانتاج أن يُسدد لخزينة الدولة اللبنانية رسما قيمته خمسة آلاف (5.000) دولار أميركي."

والباقي دون تعديل

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 نيسان 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: وليد فياض وزير المالية الامضاء: يوسف خليل