المادة 1
عين السيدين توفيق خالد ناجي والمهندس روني لحود ممثلين عن الدولة اللبنانية في مجلس إدارة مصرف الإسكان وذلك للفترة الممتدة حتى تاريخ إنعقاد الجمعية العمومية العادية التي ستنظر في أعمال وحسابات السنة المالية 2023.
مرسوم Decree No. 9114 06/05/2022
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 14 تاريخ 15/1/1977 وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 283 تاريخ 30/12/1993 (تعديل بعض أحكام مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14 تاريخ 15/1/1977 وتعديلاته المتعلق بإنشاء مصرف الإسكان (إنشاء مصرف الإسكان)،
بناء على المرسوم رقم 5738 تاريخ 3/10/1994 (تصديق تعديل النظام الأساسي لمصرف الإسكان)،
بناء على إقتراح وزير الشؤون الإجتماعية ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/3/2022،
يرسم ما يأتي:
عين السيدين توفيق خالد ناجي والمهندس روني لحود ممثلين عن الدولة اللبنانية في مجلس إدارة مصرف الإسكان وذلك للفترة الممتدة حتى تاريخ إنعقاد الجمعية العمومية العادية التي ستنظر في أعمال وحسابات السنة المالية 2023.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 أيار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: هكتور الحجار وزير المالية الامضاء: يوسف خليل