All legislation

مرسوم Decree No. 9442 21/06/2022

قبول هبة مقدمة من السفارة الفرنسية في بيروت لصالح وزارة الداخلية والبلديات - الـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة الـمعلومات

Type
مرسوم · Decree
Number
9442
Date
21/06/2022
Official Gazette
Issue 28, 30/06/2022, p. 1386-1387
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9442 تاريخ 21/06/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على أحكام قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادتين السابعة والخامسة والثمانون منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قـبـلـت الهبة موضوع الجدول الـمـرفـق والـمـقـدمة من السفارة الفرنسية لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة لقوى الأمـن الداخـلـي ــ شـعـبـة الـمعلومات والتي تبلغ قيمتها /000 25/ يورو فقط خمسة وعشرون الف يورو أي ما يوازي حوالي /000 675 45/ ل.ل. فقط خمسة واربعون مليونا وستماية وخمسة وسبعون ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 حزيران 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل