إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على أحكام قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادتين السابعة والخامسة والثمانون منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قـبـلـت الهبة موضوع الجدول الـمـرفـق والـمـقـدمة من السفارة الفرنسية لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة لقوى الأمـن الداخـلـي ــ شـعـبـة الـمعلومات والتي تبلغ قيمتها /000 25/ يورو فقط خمسة وعشرون الف يورو أي ما يوازي حوالي /000 675 45/ ل.ل. فقط خمسة واربعون مليونا وستماية وخمسة وسبعون ليرة لبنانية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 حزيران 2022
الامـضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: بسام مولوي
وزير الـمالية
الامضاء: يوسف خليل