المادة 1
يُنقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2022 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 - إحتياطي الموازنة
الفصل 2 - إحتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 - النفقات الطارئة والإستثنائية
الفقرة 1 - إحتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - إحتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
3.200.000.000 /ل.ل.
فقط ثلاثة مليارات ومائتان مليون ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول
الباب 25 - وزارة الصناعة
الفصل 1 - المديرية العامة للصناعة
الوظيفة 4421 - ادارة القطاع
البند 11 - مواد استهلاكية
الفقرة 1 - لوازم مكتبية
النبذة 1 - قرطاسية للمكاتب
300.000.000 /ل.ل.
فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية
الفقرة 2 - لوازم ادارية
النبذة 4 - محروقات وزيوت للمولدات
1.000.000.000 /ل.ل.
فقط مليار ليرة لبنانية
النبذة 9 - لوازم ادارية اخرى
50.000.000 /ل.ل
فقط خمسون مليون ليرة لبنانية.
الفقرة 3 - نفقات تشغيل وسائل النقل
النبذة 1 - محروقات سائلة
1.000.000.000 /ل.ل.
فقط مليار ليرة لبنانية.
الفقرة 7 - مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها)
النبذة 9 - نفقات مياه، وكهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية اخرى
100.000.000 /ل.ل.
فقط مائة مليون ليرة لبنانية.
البند 12 - خدمات استهلاكية
الفقرة 2 - صيانة عادية وتصليح طفيف
النبذة 1 - صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجهيزات والانشاءات
400.000.000 /ل.ل.
فقط أربعماية مليون ليرة لبنانية.
الفقرة 4 - اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة
النبذة 2 - مطبوعات
300.000.000 /ل.ل.
فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 9 - نفقات شتى
النبذة 9 - نفقات شتى متنوعة
50.000.000 /ل.ل.
فقط خمسون مليون ليرة لبنانية
المجموع العام 3.200.000.000 ل.ل.
فقط ثلاثة مليارات ومائتان ومليون ليرة لبنانية