All legislation

مرسوم Decree No. 9043 27/05/2022

نقل إعتماد من إحتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الصناعة - المديرية العامة للصناعة لعام 2022 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
9043
Date
27/05/2022
Official Gazette
Issue 21, 12/05/2022, p. 848-849
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9043 تاريخ 27/05/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020)،

بناء على القانون رقم 276 تاريخ 7/3/2022 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2022 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2022 على اساس القاعدة الإثنتي عشرية)،

بناء على إقتراح وزير الصناعة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/4/2022،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُنقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2022 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 - إحتياطي الموازنة

الفصل 2 - إحتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 18 - النفقات الطارئة والإستثنائية

الفقرة 1 - إحتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - إحتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

3.200.000.000 /ل.ل.

فقط ثلاثة مليارات ومائتان مليون ليرة لبنانية.

الى الجزء الاول

الباب 25 - وزارة الصناعة

الفصل 1 - المديرية العامة للصناعة

الوظيفة 4421 - ادارة القطاع

البند 11 - مواد استهلاكية

الفقرة 1 - لوازم مكتبية

النبذة 1 - قرطاسية للمكاتب

300.000.000 /ل.ل.

فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية

الفقرة 2 - لوازم ادارية

النبذة 4 - محروقات وزيوت للمولدات

1.000.000.000 /ل.ل.

فقط مليار ليرة لبنانية

النبذة 9 - لوازم ادارية اخرى

50.000.000 /ل.ل

فقط خمسون مليون ليرة لبنانية.

الفقرة 3 - نفقات تشغيل وسائل النقل

النبذة 1 - محروقات سائلة

1.000.000.000 /ل.ل.

فقط مليار ليرة لبنانية.

الفقرة 7 - مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها)

النبذة 9 - نفقات مياه، وكهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية اخرى

100.000.000 /ل.ل.

فقط مائة مليون ليرة لبنانية.

البند 12 - خدمات استهلاكية

الفقرة 2 - صيانة عادية وتصليح طفيف

النبذة 1 - صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجهيزات والانشاءات

400.000.000 /ل.ل.

فقط أربعماية مليون ليرة لبنانية.

الفقرة 4 - اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة

النبذة 2 - مطبوعات

300.000.000 /ل.ل.

فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 9 - نفقات شتى

النبذة 9 - نفقات شتى متنوعة

50.000.000 /ل.ل.

فقط خمسون مليون ليرة لبنانية

المجموع العام 3.200.000.000 ل.ل.

فقط ثلاثة مليارات ومائتان ومليون ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 نيسان 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصناعة الامضاء: جورج بوشكيان وزير المالية الامضاء: يوسف خليل