إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019 لا سيما الـمادة 85 منه)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
المواد
قـبـلـت الهـبـة العينية الـمقدمة من السفارة السويدية في لبنان الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمـديـريـة الـعـامة لـلـدفـاع الـمدني قيمتها /68.305/ ثمانية وستون الفا وثلاثماية وخمس دولارات اميركية ما يعادل /102.969.000/ل.ل. ماية ومليونان وتسعماية وتسعة وستون الف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن البسة مفصلة في الجدول الـمرفق:
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 حزيران 2022
الامـضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: بسام مولوي
وزير الـمالية
الامضاء: يوسف خليل