All legislation

مرسوم Decree No. 9139 13/05/2022

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في الهرمل (قضاء بعلبك الهرمل) باسم مدرسة {Sunrise}

Type
مرسوم · Decree
Number
9139
Date
13/05/2022
Official Gazette
Issue 23, 26/05/2022, p. 1078-1079
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9139 تاريخ 13/05/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما الـمرسوم 9408 تاريخ 15/10/1996,

بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيدة ريما ناظم علوه والـمسجل بالرقم 5581/12 تاريخ 9/7/2020 والـمتضمن طلب الإجازة لها بفتح مدرسة خاصة في الهرمل (قضاء الهرمل) باسم مدرسة {Sunrise},

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أجيز للسيدة ريما ناظم علوه فتح مدرسة خاصة لـمراحل الروضة والتعليم الإبتدائي والـمتوسط، ولتعليم اللغات، والتقوية في بعض الـمواد، ولتعليم الكمبيوتر، والـموسيقى، والرسم، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة، على العقار رقم 1524 من منطقة الهرمل العقارية (قضاء بعلبك - الهرمل) باسم مدرسة {Sunrise},

لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما إذا لـم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص الـمذكور مالـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 أيار 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عباس الحلبي