تعميم Circular No. 12 28/04/2022
الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بشأن إبلاغ رئاسة مجلس الوزراء نسخة عن كافة المراسلات التي تتم مع الدول والمنظمات والهيئات الدولية في الخارج
- Type
- تعميم · Circular
- Number
- 12
- Date
- 28/04/2022
- Official Gazette
- Issue 21, 12/05/2022, p. 849-850
- Status
- In force
- Cite as
- تعميم رقم 12 تاريخ 28/04/2022
- Source
- Lebanese University
عطفاً على تعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 30/2001 تاريخ 4/9/2001 المتعلق بالطلب الى جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات إبلاغ رئاسة مجلس الوزراء نسخا عن المراسلات والمواضيع التي يتم إرسالها أو بحثها مع الدول والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية أيا كانت صفتها،
وبعد أن تبين أن العديد من هذه الجهات لا يلتزم بتطبيق هذه التعليمات،
لذلك، نؤكد على جميع الإدارات والمؤسسات العامة ضرورة إبلاغ رئاسة مجلس الوزراء نسخا عن المراسلات والمواضيع التي يتم إرسالها أو بحثها مع الدول والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية أيا كانت صفتها.