All legislation

تعميم Circular No. 12 28/04/2022

الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بشأن إبلاغ رئاسة مجلس الوزراء نسخة عن كافة المراسلات التي تتم مع الدول والمنظمات والهيئات الدولية في الخارج

Type
تعميم · Circular
Number
12
Date
28/04/2022
Official Gazette
Issue 21, 12/05/2022, p. 849-850
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 12 تاريخ 28/04/2022
Source
Lebanese University

عطفاً على تعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 30/2001 تاريخ 4/9/2001 المتعلق بالطلب الى جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات إبلاغ رئاسة مجلس الوزراء نسخا عن المراسلات والمواضيع التي يتم إرسالها أو بحثها مع الدول والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية أيا كانت صفتها،

وبعد أن تبين أن العديد من هذه الجهات لا يلتزم بتطبيق هذه التعليمات،

لذلك، نؤكد على جميع الإدارات والمؤسسات العامة ضرورة إبلاغ رئاسة مجلس الوزراء نسخا عن المراسلات والمواضيع التي يتم إرسالها أو بحثها مع الدول والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية أيا كانت صفتها.