All legislation

تعميم Circular No. 14 05/05/2022

الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات بشأن معالجة تداعيات الأزمة المالية والنقدية على عقود الأشغال والخدمات العامة

Type
تعميم · Circular
Number
14
Date
05/05/2022
Official Gazette
Issue 21, 12/05/2022, p. 850
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 14 تاريخ 05/05/2022
Source
Lebanese University

في إطار إيجاد الحلول لمعالجة تداعيات الأزمة المالية والنقدية على عقود الأشغال والخدمات العامة، أصدر مجلس الوزراء بتاريخ 14/4/2022 القرار رقم 13 الذي تضمن إعتماد حلول ومعادلات بحسب وضعية كل من هذه العقود بعد عرض المشاريع ذات الصلة على ديوان المحاسبة وفقا للأصول المرعية الإجراء.

لذلك، يُطلب الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات والهيئات والصناديق التي تقوم بإدارة عقود أشغال وخدمات عامة تعثرت بسبب الأزمة المالية وهي بحاجة الى إستكمالها، العمل على تطبيق قرار مجلس الوزراء المبين أعلاه والمرفق ربطا، لاسيما في الشق المتصل باستكمال الملفات من خلال عرضها على ديوان المحاسبة بحسب الأصول المرعية الإجراء.