تعميم Circular No. 14 05/05/2022
الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات بشأن معالجة تداعيات الأزمة المالية والنقدية على عقود الأشغال والخدمات العامة
- Type
- تعميم · Circular
- Number
- 14
- Date
- 05/05/2022
- Official Gazette
- Issue 21, 12/05/2022, p. 850
- Status
- In force
- Cite as
- تعميم رقم 14 تاريخ 05/05/2022
- Source
- Lebanese University
في إطار إيجاد الحلول لمعالجة تداعيات الأزمة المالية والنقدية على عقود الأشغال والخدمات العامة، أصدر مجلس الوزراء بتاريخ 14/4/2022 القرار رقم 13 الذي تضمن إعتماد حلول ومعادلات بحسب وضعية كل من هذه العقود بعد عرض المشاريع ذات الصلة على ديوان المحاسبة وفقا للأصول المرعية الإجراء.
لذلك، يُطلب الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات والهيئات والصناديق التي تقوم بإدارة عقود أشغال وخدمات عامة تعثرت بسبب الأزمة المالية وهي بحاجة الى إستكمالها، العمل على تطبيق قرار مجلس الوزراء المبين أعلاه والمرفق ربطا، لاسيما في الشق المتصل باستكمال الملفات من خلال عرضها على ديوان المحاسبة بحسب الأصول المرعية الإجراء.