All legislation

مرسوم Decree No. 9457 21/06/2022

قبول هبة مقدمة من الأمانة العامة للأنتربول لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - مكتب الـمختبرات الجنائية

Type
مرسوم · Decree
Number
9457
Date
21/06/2022
Official Gazette
Issue 28, 30/06/2022, p. 1389-1390
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9457 تاريخ 21/06/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على أحكام قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادتين السابعة والخامسة والثمانون منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة موضوع الجدول الـمرفق والـمقدمة من الأمانة العامة للأنتربول لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ــ شعبة الإتصال الدولي والتي تبلغ قيمتها /159.46 47/د.أ. فقط سبعة واربعون ألفا وماية وتسعة وخمسون دولارا أميركيا وستة وأربعون سنتا اي ما يوازي /71092885.95/ ل.ل. فقط واحد وسبعون مليونا وإثنان وتسعون ألفا وثمانماية وخمسة وثمانون ليرة لبنانية وخمسة وتسعون قرش.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 حزيران 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل