المادة 1
يعتبر مجلس بلدية القليعه - قضاء مرجعيون - محافظة النبطية منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
قرار Decision No. 374 26/04/2022
إن وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021، (تشكيل الحكومة)،
وحيث ان مجلس بلدية القليعه - قضاء مرجعيون قد فقد أكثر من نصف عدد اعضائه،
بناء على كتاب محافظ النبطية بالتكليف رقم 390 تاريخ 23/3/2022،
بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
يعتبر مجلس بلدية القليعه - قضاء مرجعيون - محافظة النبطية منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
يتولى قائمقام مرجعيون القيام بأعمال مجلس بلدية القليعه حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 نيسان 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي