All legislation

قرار Decision No. 374 26/04/2022

اعلان حل مجلس بلدية القليعه قضاء مرجعيون وتكليف قائمقام مرجعيون القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
374
Date
26/04/2022
Official Gazette
Issue 21, 12/05/2022, p. 854
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 374 تاريخ 26/04/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021، (تشكيل الحكومة)،

وحيث ان مجلس بلدية القليعه - قضاء مرجعيون قد فقد أكثر من نصف عدد اعضائه،

بناء على كتاب محافظ النبطية بالتكليف رقم 390 تاريخ 23/3/2022،

بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعتبر مجلس بلدية القليعه - قضاء مرجعيون - محافظة النبطية منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.

المادة 2

يتولى قائمقام مرجعيون القيام بأعمال مجلس بلدية القليعه حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 نيسان 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي