المادة 1
يعتبر مجلس بلدية حيزوق - محافظة عكار منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
قرار Decision No. 377 27/04/2022
إن وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021، (تشكيل الحكومة)،
وحيث ان مجلس بلدية حيزوق - محافظة عكار قد فقد نصف عدد اعضائه،
بناء على كتاب محافظ عكار رقم 293/ب/2022 تاريخ 6/4/2022،
بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
يعتبر مجلس بلدية حيزوق - محافظة عكار منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
(عدلت بموجب قرار 1449 / 2022 )
ـ يتولى امين السر العام في محافظة عكار القيام بمهام مجلس بلدية حيزوق
محافظ عكار حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
والباقي دون تعديل.
ـ يتولى امين السر العام في محافظة عكار القيام بمهام مجلس بلدية حيزوق
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 1449 تاريخ 05/12/2022, article 1, 15/12/2022
تعدل الـمادة الثانية من القرار رقم 377 تاريخ 27/4/2022 الـمتعلق بحل مجلس بلدية حيزوق ــ محافظة عكار، لتصبح على الشكل التالي:
ـ يتولى امين السر العام في محافظة عكار القيام بمهام مجلس بلدية حيزوق بدلا من محافظ عكار حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 نيسان 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي