إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019 لا سيما الـمادة 85 منه(،
بناء على الـمرسوم 1566 تاريخ 14/3/2009، إبرام مذكرة تفاهم بين إدارة الجمارك اللبنانية ووزارة الطاقة في الولايات الـمتحدة الأميركية بشأن التعاون لـمنع الإتجار غير الـمشروع بالـمواد النووية وغيرها من الـمواد الإشعاعية،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001، وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية، على سبيل التسوية، الـمقدمة من وزارة الطاقة في الولايات الـمتحدة الأمريكية لصالح وزارة الـمالية ــ مديرية الجمارك العامة وتقدر قيمتها بحوالي //1.276.000// ل.ل (فقط مليون ومائتان وستة وسبعون ألف ليرة لبنانية لا غير) وهي عبارة عن البسة وقفازات للوقاية الشخصية لزوم بوابات الكشف الاشعاعي.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 حزيران 2022
الامـضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الامضاء: يوسف خليل