المادة 1
عين السيد ميلاد نعمه ملحم بإعتباره العضو الإختياري الوحيد في بلدة كفرحزير، مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد شهيد قسطنطين جحا، وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 389 28/04/2022
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،
بناء على احالة محافظ لبنان الشمالي رقم 125/إ تاريخ 8/2/2022،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
عين السيد ميلاد نعمه ملحم بإعتباره العضو الإختياري الوحيد في بلدة كفرحزير، مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد شهيد قسطنطين جحا، وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 نيسان 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي