All legislation

قرار Decision No. 389 28/04/2022

تعيين العضو الإختياري الوحيد مختارا بديلا عن المختار المتوفي في بلدة كفرحزير - قضاء الكورة

Type
قرار · Decision
Number
389
Date
28/04/2022
Official Gazette
Issue 21, 12/05/2022, p. 855
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 389 تاريخ 28/04/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،

بناء على احالة محافظ لبنان الشمالي رقم 125/إ تاريخ 8/2/2022،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين السيد ميلاد نعمه ملحم بإعتباره العضو الإختياري الوحيد في بلدة كفرحزير، مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد شهيد قسطنطين جحا، وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 نيسان 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي