المادة 1
يعتبر مجلس بلدية روم - قضاء جزين - محافظة لبنان الجنوبي منحلا حكما للسبب المبين أعلاه،
قرار Decision No. 396 29/04/2022
إن وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021، (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 154/99 تاريخ 27/12/1999، (الإثراء غير المشروع)،
بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 638/2020 - 2021 تاريخ 17/6/2021، (الرامي الى اعتبار القائمين بالخدمة العامة المتخلفين عن تقديم التصريح عن الإثراء غير المشروع بمثابة مستقيلين من الخدمة العامة التي أسندت اليهم وهذه الإستقالة هي جزاء حكمي يترتب بموجب القانون بمجرد التخلف عن تقديم التصريح ضمن المهلة القانونية)،
بناء على الصورة الصالحة للتنفيذ رقم 29 تاريخ 30/11/2021،
بناء عل إحالة معالي وزير الداخلية والبلديات رقم 17165 تاريخ 21/2/2022،
بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الإشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977، (قانون البلديات)،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
يعتبر مجلس بلدية روم - قضاء جزين - محافظة لبنان الجنوبي منحلا حكما للسبب المبين أعلاه،
يتولى قائمقام جزين القيام بأعمال مجلس بلدية روم حتى إنتخاب مجلس بلدي جديد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/4/2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي