The whole text

أصول تبليغ الـمكلفين الذين يعتمدون التصريح الإلكتروني In force

المادة 2

المادة 2

مع مراعاة أحكام الـمادة الرابعة من هذا الـمرسوم، يتم حصرا تبليغ الـمكلفين الذين يعتمدون التصريح الإلكتروني بواسطة البريد الإلكتروني فقط، ذلك عبر تخصيص صندوق بريد إلكتروني لكل منهم على صفحته الخاصة برمز تعريفه، يرسل عبره البريد الإلكتروني.

يُعتبر الـمكلف أنه استلـم البريد عند إيداع الرسالة الإلكترونية صندوق البريد الإلكتروني الـمحدد له من قبل الإدارة الضريبية، ويعتبر الـمكلف مبّلغاً في أول يوم عمل يلي التاريخ الذي اعتبر فيه أنه استلـم البريد، ولا يمكن للـمكلف أن يتذرع بعدم الإطلاع على صندوق البريد الإلكتروني الخاص به للطعن بعملية التبليغ الحاصلة وفقا للأحكام الـمبينة أعلاه، وتسري الـمهل وفقا لأحكام الـمادة 9 من قانون الإجراءات الضريـبية.

المادة 2 من أصول تبليغ الـمكلفين الذين يعتمدون التصريح الإلكتروني https://lebaneselegislation.com/law/297087/article/2/