إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021، (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 44 الصادر بتاريخ 17/6/2017 (انتخاب اعضاء مجلس النواب) وتعديلاته، لاسيما المادة 58 منه،
بناء على قراري وزير الداخلية والبلديات رقم 352 تاريخ 14/4/2022 ورقم 391 تاريخ 28/4/2022 (تقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في كافة الدوائر الانتخابية للانتخابات النيابية العامة لعام 2022)،
يقرر ما يأتي:
المواد
يعدل اسم مركز قلم الاقتراع في الدائرة الانتخابية العائدة لبلدة البيسارية التابعة لدائرة الجنوب الثانية الوارد في الصفحة رقم 224 من القرار رقم 352 تاريخ 14/4/2022 بحيث يصبح على الشكل الآتي:
بدلا من القلم رقم 352 النادي الحسيني غرفة رقم 1 ليصبح:
القلم رقم 352 النادي الحسيني (خراج بلدة الصرفند)، غرفة رقم 1 .
بدلا من القلم رقم 353 النادي الحسيني غرفة رقم 2 ليصبح:
القلم رقم 353 النادي الحسيني (خراج بلدة الصرفند)، غرفة رقم 2 .
والباقي دون تعديل.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
5 أيار 2022
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي