All legislation

قرار Decision No. 427 06/05/2022

تعديل القرار رقم 352 تاريخ 14/4/2022 وتعديلاته، (تقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في كافة الدوائر الانتخابية للانتخابات النيابية العامة لعام 2022)

Type
قرار · Decision
Number
427
Date
06/05/2022
Official Gazette
Issue 21, 12/05/2022, p. 856-857
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 427 تاريخ 06/05/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021، (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 44 الصادر بتاريخ17/6/2017 (انتخاب اعضاء مجلس النواب) وتعديلاته، لاسيما المادة 58 منه،

بناء على قرارات وزير الداخلية والبلديات رقم 352 تاريخ 14/4/2022، ورقم 391 تاريخ 28/4/2022 ورقم 426 تاريخ تاريخ 5/5/2022 (تقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في كافة الدوائر الانتخابية للانتخابات النيابية العامة لعام 2022)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

خلافا لأي نص آخر، تُستبدل مراكز اقلام الاقتراع في الدائرة الانتخابية العائدة لحي المزرعة في دائرة بيروت الثانية والواردة في القرار رقم 352 تاريخ 14/4/2022 والقرار رقم 391 تاريخ 28/4/2022، وفقا للجدول المرفق ربطا في هذا القرار.

المادة 2

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

6 أيار 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي