المادة 1
خلافا لأي نص آخر، تُستبدل مراكز اقلام الاقتراع في الدائرة الانتخابية العائدة لحي المزرعة في دائرة بيروت الثانية والواردة في القرار رقم 352 تاريخ 14/4/2022 والقرار رقم 391 تاريخ 28/4/2022، وفقا للجدول المرفق ربطا في هذا القرار.
قرار Decision No. 427 06/05/2022
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021، (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 44 الصادر بتاريخ17/6/2017 (انتخاب اعضاء مجلس النواب) وتعديلاته، لاسيما المادة 58 منه،
بناء على قرارات وزير الداخلية والبلديات رقم 352 تاريخ 14/4/2022، ورقم 391 تاريخ 28/4/2022 ورقم 426 تاريخ تاريخ 5/5/2022 (تقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في كافة الدوائر الانتخابية للانتخابات النيابية العامة لعام 2022)،
يقرر ما يأتي:
خلافا لأي نص آخر، تُستبدل مراكز اقلام الاقتراع في الدائرة الانتخابية العائدة لحي المزرعة في دائرة بيروت الثانية والواردة في القرار رقم 352 تاريخ 14/4/2022 والقرار رقم 391 تاريخ 28/4/2022، وفقا للجدول المرفق ربطا في هذا القرار.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
6 أيار 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي