All legislation

مرسوم Decree No. 9448 21/06/2022

الترخيص بتمديد مهلة تشييد بناء

Type
مرسوم · Decree
Number
9448
Date
21/06/2022
Official Gazette
Issue 28, 30/06/2022, p. 1392-1393
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9448 تاريخ 21/06/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019)، لا سيما الـمادة /30/ منه،

بناء على القانون رقم 160 تاريخ 8/5/2020 والقوانين الـمتعاقبة الـمتعلقة بتعليق الـمهل القانونية والقضائية والعقدية الخاصة الـمتعثرة والغاء أو تخفيض الغرامات ومنح بعض الاعفاءات من الضرائب والرسوم وتعليق اقساط الديون،

بناء على طلب سمو الشيخ زايد سلطان بن خليفة آل نهيان من الجنسية الإماراتية تمديد مهلة تشييد بناء الـمسجل برقم 6834 تاريخ 9/10/2019،

بناء على اقتراح وزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/5/2022،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص لسمو الشيخ زايد سلطان بن خليفة آل نهيان من الجنسية الإماراتية بتمديد مهلة تشييد بناء على العقار برقم 290 من منطقة وطى الجوز العقارية ــ قضاء كسروان والبالغة مساحته 1265 م.م. ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ 31/7/2019.

على الجهة الـمرخص لها أن تباشر بتشييد بناء على العقار الـمذكور خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ نشر قانون الـموازنة رقم 144 تاريخ 31/7/2019، تحت طائلة فرض غرامة سنوية تراكمية بنسبة 2% من قيمة العقار وعند بلوغ قيمة الغرامة 10% من قيمة العقار الفعلية يُباع العقار في الـمزاد العلني.

على أن يؤخذ بعين الاعتبار القوانين الـمتعاقبة الـمتعلقة بتعليق الـمهل القانونية والقضائية والعقدية الخاصة الـمتعثرة والغاء أو تخفيض الغرامات ومنح بعض الاعفاءات من الضرائب والرسوم وتعليق اقساط الديون.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 حزيران 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل