ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "خيراً يره الإنسانية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8537 تاريخ 9/6/2021,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي :
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"خيراً يره الإنسانية" مركزها: رياق - حي الفيكاني - العقار رقم 43 - مبنى الفوعاني - الطابق الارضي - قضاء زحلة.
غايتها: السعي مع الجهات المختصة والمعنية
1- لنشر وتنمية ثقافة الإنسانية ورفع مستواها لدى كافة شرائح المجتمع وفئات المجتمع والتعاون عبر الحوار والندوات ومن خلال مختلف الوسائل الاعلامية والتثقيفية لا سيما في المدارس والجامعات، والعمل الدؤوب والجاد للاهتمام بالنشئ الجديد.
2- العمل على إقامة الندوات والمحاضرات وإعداد خطط وبرامج تثقيفية وإرشادية.
3- المساهمة في تربية الأطفال والناشئة على ثقافة الانتماء للوطن.
4 - المساهمة في إقامة دورات ونشاطات ثقافية، بيئية متنوعة تطال كافة الفئات.
5 - المساهمة في إعداد ونشر وتوزيع مجلة ثقافية إجتماعية دورية.
7 - المساهمة في إنشاء وتشغيل المراكز الصحية والتربوية والاجتماعية والمستوصفات.
8 - العمل على إنشاء مكتبة عامة.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
الشيخ محمد علي الفوعاني
علي قاسم شكر
محمد قاسم دلول
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الشيخ محمد علي الفوعاني.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 نيسان 2022
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي