ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:
"إتحاديون {ITTIHADIYOUN}"والمسجل لدى المديرية الإدارية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1004 تاريخ 18/1/2022،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي :
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: بيروت - الاشرفية - السيوفي - شارع الغزالي - العقار رقم 224 - القسم رقم 7 - بناية ماكن - الطابق الثالث.
غايتها:
1 - الحفاظ على الإرث الفكري للمكونات اللبنانية كافة وتطويره.
2 - دعم وتعزيز الحريات الفكرية.
3 - دعم وتعزيز دولة القانون من خلال تطوير مبادئ الحوكمة الرشيدة والمساءلة والمحاسبة وتعزيز سلطة القضاء.
4 - إقامة المؤتمرات والندوات الثقافية التي تهدف الى تطوير الحوار بين اللبنانيين من أجل التوصل الى نظام يؤمن الإستقرار الإجتماعي ويعمل على تعزيز دور لبنان الإقتصادي والفكري والثقافي.
5 - المشاركة بجميع النشاطات التي تخدم اهداف الجمعية في لبنان والخارج.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
ريشار ادمون جريصاتي
فادي جورج عماطوري
مارون جوزيف الحلو
نبيل منوال يونس
دجو وديع عيسى الخوري
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي نبيل منوال يونس
«اتحاديون» {ITTIHADIYOUN}
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 نيسان 2022
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي