All legislation

علم وخبر Notice of association No. 368 14/04/2022

تأسيس جمعية بإسم: «نمو وإرتقاء» مركزها: بزبينا - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
368
Date
14/04/2022
Official Gazette
Issue 21, 12/05/2022, p. 880-881
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 368 تاريخ 14/04/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:

"نمو وإرتقاء" والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7178 تاريخ 19/5/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي :

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«نمو وإرتقاء»

مركزها: بزبينا - منطقة عين يعقوب العقارية - العقار رقم 668 - القسم رقم 4 - ملك سهى خضر عبد القادر - قضاء عكار.

غايتها:

1 - الإهتمام بتنمية المجتمع المدني وتطويره عبر مشاريع انمائية.

2 - التنمية الثقافية، التطوير التربوي اكاديميا ومهنيا واستحداث المراكز والمكتبات اللازمة لذلك.

3 - الرعاية الاجتماعية والصحية للأطفال والايتام والارامل والمسنين (مستوصفات - حضانة - خدمات اجتماعية عامة).

4 - إنشاء وتطوير المراكز الثقافية.

5 - الاهتمام بالقطاع الزراعي والصناعي وربط القرى والبلدات ببعضها البعض.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. حسن أسعد الشديد

سهى خضر عبد القادر

جاك ميكال شهدا

ليال جواد خليل

عبد الكريم رياض شديد

د. ضحى حسن حسن محمود المحمد

رنا ايليا حنا اسحق نعمة

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور حسن أسعد الشديد

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 نيسان 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي