المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: بيروت - بدارو - جورج كاترو - العقار رقم 4916 - القسم رقم 13 - بناية خاناميريان - ملك ريان زهير عبد الصمد زوجة روجيه خاطر - الطابق الخامس.
غايتها: تتمحور أهداف الجمعية حول الأمور التالية:
1 - دعم وتشجيع المبادئ الدولية للتنمية المستدامة والحث على نشرها وأهمية تطبيقها في الحقول العلمية المختلفة لتحقيق نمو اقتصادي وبنية تحتية قوية متطورة وجودة صحية وتعليمية عالية وتحقيق السلام والعدل الدوليين.
2 - نشر الوعي العلمي عن طريق إصدار مطبوعات ونشرات خاصة بالعلوم.
3 - دعم التعليم العالي والبحوث العلمية في كافة الحقول.
4 -تقديم الاستشارات العلمية للجهات التي تطلبها وتكليف خبراء واختصاصيين.
5 - اعداد التقارير والبحوث العلمية في كافة الميادين.
6 - تنظيم محاضرات وندوات علمية ومؤتمرات يشارك فيها متخصصون محليون وأجانب في حقول العلم المختلفة وبشكل خاص تناول كافة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية التي تحقق نمو اقتصادي وتجارة عادلة وتكافؤ الفرص.
7 - توثيق الصلة بين العاملين في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي وبين المعاهد والمؤسسات العلمية.
8 - التعاون وربط الصلة مع الجامعات والمراكز البحثية في مختلف دول العالم.
9 - تويثق الصلة بين الباحثين اللبنانيين فيما بينهم، وبين زملائهم من الباحثين العرب وغيرهم.
10 - العمل على توفير المنح والدعم للمتفوقين والحد من هجرة الأدمغة.
11 - إنشاء مؤسسات للتعليم العالي والأبحاث بهدف خدمة المجتمع، واستخدام وسائل تقليدية وغير تقليدية في تحقيق ذلك، كالتعليم عن بعد بواسطة التلفزة والانترنت وغيرهما.
12 - إستخدام التقنيات المتطورة والتحليلات البيولوجية البيئية لمعالجة مجالات المنفعة الاجتماعية تنمية الخبرات الفنية في كافة المجالات العلمية.
13 - دعم الأبحاث والدراسات العلمية في كافة المجالات البيولوجية
والبيئية والصحية والطبية والاجتماعية والتربوية وسواها لاسيما التي تدعم حُسن استخدام الموارد الطبيعية والعدالة البيئية والحد من التلوث وأهمية التنوع البيولوجي.
14 - سد الفجوة بين العلم والسياسة العامة المتعلقة بتغير النظم البيئية والتعليم والصحة وانتقال المجتمع نحو الاقتصاد الاخضر والدائري وتأكيد أهمية الاشراف العالمي الاقتصادي البيئي في هذا المجال.
15 - الإعتماد على الخبرة في علوم الأرض والعلوم الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات في إطار اخلاقيات العمل الدولية.
16 - تبني المعايير الدولية للتنمية المستدامة لاسيما المتعلقة بالحد من الفقر والعوز ورفع مستوى المعيشة والتعليم اللائقين.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
د. هشام زياد بابا
ميرا هشام الشعار
د. عمر زياد بابا
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور عمر زياد بابا
«مركز الحياة المستدامة» {Sustainable Life Center}