All legislation

علم وخبر Notice of association No. 378 27/04/2022

تأسيس جمعية بإسم: «مركز الحياة المستدامة» {Sustainable Life Center} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
378
Date
27/04/2022
Official Gazette
Issue 21, 12/05/2022, p. 881-882
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 378 تاريخ 27/04/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "مركز الحياة المستدامة"{Sustainable Life Center} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8111 تاريخ 3/6/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي :

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: بيروت - بدارو - جورج كاترو - العقار رقم 4916 - القسم رقم 13 - بناية خاناميريان - ملك ريان زهير عبد الصمد زوجة روجيه خاطر - الطابق الخامس.

غايتها: تتمحور أهداف الجمعية حول الأمور التالية:

1 - دعم وتشجيع المبادئ الدولية للتنمية المستدامة والحث على نشرها وأهمية تطبيقها في الحقول العلمية المختلفة لتحقيق نمو اقتصادي وبنية تحتية قوية متطورة وجودة صحية وتعليمية عالية وتحقيق السلام والعدل الدوليين.

2 - نشر الوعي العلمي عن طريق إصدار مطبوعات ونشرات خاصة بالعلوم.

3 - دعم التعليم العالي والبحوث العلمية في كافة الحقول.

4 -تقديم الاستشارات العلمية للجهات التي تطلبها وتكليف خبراء واختصاصيين.

5 - اعداد التقارير والبحوث العلمية في كافة الميادين.

6 - تنظيم محاضرات وندوات علمية ومؤتمرات يشارك فيها متخصصون محليون وأجانب في حقول العلم المختلفة وبشكل خاص تناول كافة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية التي تحقق نمو اقتصادي وتجارة عادلة وتكافؤ الفرص.

7 - توثيق الصلة بين العاملين في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي وبين المعاهد والمؤسسات العلمية.

8 - التعاون وربط الصلة مع الجامعات والمراكز البحثية في مختلف دول العالم.

9 - تويثق الصلة بين الباحثين اللبنانيين فيما بينهم، وبين زملائهم من الباحثين العرب وغيرهم.

10 - العمل على توفير المنح والدعم للمتفوقين والحد من هجرة الأدمغة.

11 - إنشاء مؤسسات للتعليم العالي والأبحاث بهدف خدمة المجتمع، واستخدام وسائل تقليدية وغير تقليدية في تحقيق ذلك، كالتعليم عن بعد بواسطة التلفزة والانترنت وغيرهما.

12 - إستخدام التقنيات المتطورة والتحليلات البيولوجية البيئية لمعالجة مجالات المنفعة الاجتماعية تنمية الخبرات الفنية في كافة المجالات العلمية.

13 - دعم الأبحاث والدراسات العلمية في كافة المجالات البيولوجية

والبيئية والصحية والطبية والاجتماعية والتربوية وسواها لاسيما التي تدعم حُسن استخدام الموارد الطبيعية والعدالة البيئية والحد من التلوث وأهمية التنوع البيولوجي.

14 - سد الفجوة بين العلم والسياسة العامة المتعلقة بتغير النظم البيئية والتعليم والصحة وانتقال المجتمع نحو الاقتصاد الاخضر والدائري وتأكيد أهمية الاشراف العالمي الاقتصادي البيئي في هذا المجال.

15 - الإعتماد على الخبرة في علوم الأرض والعلوم الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات في إطار اخلاقيات العمل الدولية.

16 - تبني المعايير الدولية للتنمية المستدامة لاسيما المتعلقة بالحد من الفقر والعوز ورفع مستوى المعيشة والتعليم اللائقين.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. هشام زياد بابا

ميرا هشام الشعار

د. عمر زياد بابا

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور عمر زياد بابا

«مركز الحياة المستدامة» {Sustainable Life Center}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 نيسان 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي