إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 44 الصادر بتاريخ 17/6/2017 (انتخاب اعضاء مجلس النواب) وتعديلاته لا سيما المادة 88 منه،
بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 29/12/2021 (دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب اعضاء مجلس النواب)،
بناء على كتابي كل من محافظ بعلبك - الهرمل ومحافظ النبطية بالتكليف، المتضمنين طلب تعديل مراكز اقلام اقتراع الموظفين في كل من سراي بعلبك وسراي النبطية بسبب عدم القدرة على استيعاباقلام الاقتراع لصعوبة تأمين الغرف المخصصة للعملية الانتخابية،
وحرصا على حسن سير العملية الانتخابية،
يقرر ما يأتي:
المواد
يعدل عنواني مركزي الاقتراع في سراي بعلبك وسراي النبطية اينما وردا في مضمون القرار رقم 380 تاريخ 28/4/2022 بحيث يصبح الشكل الأتي:
- بدلا من سراي بعلبك يقرأ:
ثانوية بعلبك الرسمية للبنات / فرنسي.
- بدلا من سراي النبطية يقرأ:
ثانوية الصباح الرسمية.
والباقي دون تعديل.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
29 نيسان 2022
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي