All legislation

علم وخبر Notice of association No. 379 27/04/2022

تأسيس جمعية بإسم: «روّاد الغدّ» {Leaders of Tomorrow} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
379
Date
27/04/2022
Official Gazette
Issue 21, 12/05/2022, p. 882-883
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 379 تاريخ 27/04/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «روّاد الغدّ {Leaders of Tomorrow} والمسجل

لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 19105 تاريخ 20/12/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي :

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: بيروت - سليم سلام - بناية الوزي - ملك بسّامة محمد صيداني - الطابق التاسع.

غايتها:

1 - تحسين ورفع المستوى التعليمي والإجتماعي.

2 - إنشاء مراكز اجتماعية وتربوية وفنية متخصصة.

3 - تثقيف النشء علميا.

4 - إعانة المحتاجين والأرامل والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة.

5 - الإهتمام بالشؤون الصحية والثقافية وإنشاء مؤسسات لذلك.

6 - إنشاء مراكز تأهيل للسيدات وأبنائهم.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

سهى حماده زعيتر

غاده محمد جميل التمساح

ود طاهر حيدره

شيرين محمد خليل

مروى محمد حمود

سلوى محمد علي بنداق

محمد علي حمدان

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ود طاهر حيدره.

«روّاد الغدّ» {Leaders of Tomorrow}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 نيسان 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي