All legislation

علم وخبر Notice of association No. 388 28/04/2022

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية المتحدة للإغاثة والرعاية» {United Relief Care - URC} مركزها: الدبية - قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
388
Date
28/04/2022
Official Gazette
Issue 21, 12/05/2022, p. 884-885
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 388 تاريخ 28/04/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة":الجمعية المتحدة للإغاثة والرعاية"

{United Relief and Care - URC} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12512 تاريخ 8/9/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي :

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«الجمعية المتحدة للإغاثة والرعاية»

مركزها: الدبية - منطقة الدبية العقارية - العقار رقم 561 - القسم رقم 4 - بلوك I - ملك هدى محمد زيدان - الطابق السفلي - قضاء الشوف.

غايتها: تتمحور أهداف الجمعية حول الأمور التالية:

1 - تمكين المرأة الريادي وتعزيز دورها في المجتمع ومشاركتها في جميع المجالات.

2 - القيام بالأنشطة والخدمات الثقافية والتربوية التي تساعد الشباب والشابات على رفع المستوى الثقافي والتعليمي عبر إنشاء المدارس والمؤسسات التربوية والثقافية وعبر المحاضرات والندوات الفكرية والعلمية ونشر العلم بشكل عام.

3 - تقديم الخدمات والمساعدات والمعونات والكفالات للفقراء والمحتاجين والأرامل والأيتام والمرضى والمسنين في كافة المجالات الاجتماعية

والصحية.

4 - مساعدة المزارعين في صقل خبراتهم واعدادهم عبر الدورات ودعم العمل التطوعي والتعاون الزراعي.

5 - القيام بالأنشطة والبرامج المتعلقة بتنمية قدرات الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في كافة الميادين.

6 - تمكين الشباب والطلاب فكريا وثقافيا واجتماعيا من خلال البرامج التدريبية المهارية والمهنية وخلق قدرات تشغيلية لكامل الأعمار والمراحل.

7 - دعم وإنشاء المستوصفات وتجهيزها وتأهيلها وتسييرها.

8 - دعم المشاريع الصغيرة لدعم مختلف الشرائح الاجتماعية.

9 - توقيع شراكات تعاون وتنسيق ودعم مع الجمعيات والمنظمات ذات الرؤية الواحدة والعمل على تأمين كافة الخدمات المتصلة بأهداف الجمعية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

سمير فادي داعوق

ساره علي القلعجي

عماد محمود جبوري

ناهده عبد الوهاب صبره

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ناهده عبد الوهاب صبره.

{United Relief Care - URC}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 نيسان 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي