المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«الجمعية المتحدة للإغاثة والرعاية»
مركزها: الدبية - منطقة الدبية العقارية - العقار رقم 561 - القسم رقم 4 - بلوك I - ملك هدى محمد زيدان - الطابق السفلي - قضاء الشوف.
غايتها: تتمحور أهداف الجمعية حول الأمور التالية:
1 - تمكين المرأة الريادي وتعزيز دورها في المجتمع ومشاركتها في جميع المجالات.
2 - القيام بالأنشطة والخدمات الثقافية والتربوية التي تساعد الشباب والشابات على رفع المستوى الثقافي والتعليمي عبر إنشاء المدارس والمؤسسات التربوية والثقافية وعبر المحاضرات والندوات الفكرية والعلمية ونشر العلم بشكل عام.
3 - تقديم الخدمات والمساعدات والمعونات والكفالات للفقراء والمحتاجين والأرامل والأيتام والمرضى والمسنين في كافة المجالات الاجتماعية
والصحية.
4 - مساعدة المزارعين في صقل خبراتهم واعدادهم عبر الدورات ودعم العمل التطوعي والتعاون الزراعي.
5 - القيام بالأنشطة والبرامج المتعلقة بتنمية قدرات الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في كافة الميادين.
6 - تمكين الشباب والطلاب فكريا وثقافيا واجتماعيا من خلال البرامج التدريبية المهارية والمهنية وخلق قدرات تشغيلية لكامل الأعمار والمراحل.
7 - دعم وإنشاء المستوصفات وتجهيزها وتأهيلها وتسييرها.
8 - دعم المشاريع الصغيرة لدعم مختلف الشرائح الاجتماعية.
9 - توقيع شراكات تعاون وتنسيق ودعم مع الجمعيات والمنظمات ذات الرؤية الواحدة والعمل على تأمين كافة الخدمات المتصلة بأهداف الجمعية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
سمير فادي داعوق
ساره علي القلعجي
عماد محمود جبوري
ناهده عبد الوهاب صبره
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ناهده عبد الوهاب صبره.
{United Relief Care - URC}