ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «أنت أمَلَهم» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12804 تاريخ 13/9/2021,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي :
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«أنت أمَلَهم»
مركزها: السويسة - شارع اللوزة - العقار رقم 123 - ملك علي محمد مطر - الطابق الأول - قضاء عكار.
غايتها: - دعم المسيرة التعليمية للأطفال بواسطة أنشطة هادفة، وتحفيزهم وتشجيعهم على التفوق العلمي بتخفيف الصعوبات وسد الثغرات التي وجدت بسبب التعليم عن بعد «الأونلاين» وذلك بإعطاء دروس خصوصية «الأجندة اليومية» حوالي خمسون طفل وتتراوح أعمارهم بين أربع سنوات وإثني عشر سنة.
تمكين الطفل من خلال إستطاعته في أن يستثمر طاقاته الخلاقة في سن مبكرة.
مساعدة الطفل على التكيف مع المحيط والشعور بالتوازن النفسي والإستقرار والشعور بالسلام والأمان والطمأنينة من خلال قيامهم بنشاطات ترفيهية.
قيام دورات صيفية لضمان مواصلة التعليم في القراءة وإتساعها والدعم الفكري لإيجاد طفل مولع بالمعرفة.
الرسالة: ضمان مجتمع ومستقبل أفضل نحو التغيير والإصلاح والتطوير في ما يضمن تنمية مستدامة للوطن بسواعد المستقبل والذين هم أطفال اليوم.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسات السيدات:
سماح خالد الفرج
رشا فوزي عثمان
سحر علي الزعبي
روكيه خالد الفرج
روقيه حسين صالح
سها مظهر الحاج
قمر طارق الزعبي
سماح محمد طارق البستاني
ريم فوزي عثمان
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سماح خالد الفرج.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 نيسان 2022
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي