المادة 1
صُنفت شركة «يو تي سي انترناشونال» من ضمن مكاتب المحاسبة والتدقيق المؤهلة للقيام بمهام التدقيق الداخلي لحسابات المؤسسات العامة وحسابات المؤسسات والمرافق التابعة للدولة.
قرار Decision No. 212 31/03/2022
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 326 تاريخ 28 حزيران 2001 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001) لاسيما المادة 73 منه،
بناء على قرار وزير المالية رقم 320/1 تاريخ 05/03/2010، المتعلق بتحديد معايير ومواصفات تصنيف مكاتب التدقيق الداخلي والتدقيق المستقل وخبراء المحاسبة من أجل تدقيق حسابات المؤسسات العامة وحسابات المؤسسات والمرافق التابعة للدولة،
بناء على القرار رقم 1078 تاريخ 01/12/2012 المتعلق بتأليف لجنة لدراسة تصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة من أجل تدقيق الحسابات المالية العائدة للمؤسسات العامة والمرافق التابعة للدولة،
بناء على طلب شركة «يو تي سي انترناشونال» المسجل تحت الرقم 7291 تاريخ 28/07/2021 بشأن تصنيفها لمهام التدقيق الداخلي للمؤسسات العامة والمرافق التابعة للدولة،
بناء على تقرير لجنة دراسة وتصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة المؤرخ في 29/11/2021،
يقرر ما يأتي:
صُنفت شركة «يو تي سي انترناشونال» من ضمن مكاتب المحاسبة والتدقيق المؤهلة للقيام بمهام التدقيق الداخلي لحسابات المؤسسات العامة وحسابات المؤسسات والمرافق التابعة للدولة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية ويبلغ حيث تدعو الحاجة. كما ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية.
31 اذار 2022 وزير المالية يوسف الخليل