إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما الـمرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,
بناء على الاسـتـدعـاء الـمقدم من السيدة مدلان مخايل يوسف مراد والـمسجل بالرقم 4064/12 تاريخ 30/5/2016 الـمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في سن الفيل (قضاء الـمتن) باسم "مدرسة الـمحبة الحديثة",
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
أجيز للسيدة مدلان مخايل يوسف مراد الـمولودة العام 1966 في تنورين (قضاء البترون) فتح مدرسة خاصة كاملة الـمراحل نهارية، شتائية، مع حـق التدريس صيفا خارجية، مخـتـلـطـة على العقار رقم /419/ من منطقة سن الفيل العقارية ملك السيدة مدلان مخايل يوسف مراد باسم "مدرسة الـمحبة الحديثة."
لايحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطي بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لـم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص الـمذكور مالـم تجـدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 أيار 2022
الامـضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عباس الحلبي