All legislation

قرار Decision No. 221 20/04/2022

منع استيراد وتداول واستخدام مستحضر الكولستين في القطاع البيطري في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
221
Date
20/04/2022
Official Gazette
Issue 21, 12/05/2022, p. 889-890
Status
In force
Amended by
قرار رقم 65 تاريخ 15/02/2024 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 221 تاريخ 20/04/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة لا سيما البندين 6 و15 من المادة 16 منه)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة لا سيما المادة 91 منه)،

بناء على القرار رقم 121/1 تاريخ 27/1/2011 المتعلق بتنظيم تسجيل واستيراد وتصنيع وتداول المستحضرات الطبية البيطرية والمطهرات والمعقمات والمواد الاولية البيطرية والمزيدات العلفية،

وحفاظا على الصحة العامة،

يقرر ما يأتي :

المواد

المادة 1

Amended 07/03/2024

(عدلت بموجب قرار 65 / 2024 )

اولا :

يمنع استيراد وتداول مستحضر الكولستين أو أي مستحضر آخر يدخل في محتواه مادة الكولستين في مجال الطب البيطري ولا سيما الادوية التالية المسجلة في وزارة الزراعة - مديرية الثروة الحيوانية والتي تحتوي على مادة الكولستين:

ثانياً: 1 ــ إلا أنه يسمح لـمصانع الأدوية البيطرية الـمسجلة لدى وزارة الزراعة باستيراد مادة الكولسيتين النقي (Colistin Sulfate Salt-pure)

وذلك لغاية التصنيع واعادة التصدير حصرا

تلتزم المصانع المذكورة اعلاه بتزويد مديرية الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة بنسخة عن كل بيان تسديد مرفق بلائحة تبين بوضوح مقدار الكمية المستوردة والكمية المصنعة والمصدر منها الى الخارج

يتابع مكتب الدواء البيطري/مصلحة الصحة الحيوانية الكميات المستوردة والمصنعة والمصدرة وتحفظ البيانات العائدة لها في سجلات خاصة لدى المصنع ولدى مكتب الدواء البيطري

Coli 4800 WS

Coloxan WS

Dimoxan WS

Introcil pump

Amicol

Ampico

Colistin -- L

Colistin 6 M

Colistin 60

Doxy forte

Doxyco Amoxystin

Ampisin

Colisol

Doxy--Plus

Colistin sulphate W.S.P

Colsti -- Ject

Bacolam Inj

Bacolam water

soluble powder

Spectra Col Forte

Colijat

Colisol

Montamox

Rythrocol

Multibio

Colexin

Colistin 50 %

Doxaved C

Amicol

Ampireef Plus

Colireef

Colireef 800

Enrocol

Erystin Powder

Reedox Plus

Alfacery1

Tylodox Alphrabi

Amoxin plus

Aspco Powder

Cephalistin liquid Cephalistin Powder

Colisol aspco

Erythrostin Aspco

Acol

Coliphate

Doxin 30 PLus

Enrostin

Ampidexalone

Cofacoli Solution

Colistin MUI

Doxicol Euro

Ampicol

Antimine plus

Coli 50

Colidox

Colifort

Amotin

Coline -- L

Colmax

Dolistin

Colistin solution

Tiamustin -- M

Microstop

Spiracol

Sogecoli

Amoxycol

Colistin--80

Entercol

Mycoplasmin

Vapcostin

Amoxy Cure

Ampi cure

Colistin 50

Colivex

Cure--vex

Colamp

Possibly affected, check: قرار رقم 65 تاريخ 15/02/2024, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 07/03/2024

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 07/03/2024 · Supplemented by قرار رقم 65 تاريخ 15/02/2024, art. 1 · the Lebanese University's text

    اولا :

    يمنع استيراد وتداول مستحضر الكولستين أو أي مستحضر آخر يدخل في محتواه مادة الكولستين في مجال الطب البيطري ولا سيما الادوية التالية المسجلة في وزارة الزراعة - مديرية الثروة الحيوانية والتي تحتوي على مادة الكولستين:

    ثانياً: 1 ــ إلا أنه يسمح لـمصانع الأدوية البيطرية الـمسجلة لدى وزارة الزراعة باستيراد مادة الكولسيتين النقي (Colistin Sulfate Salt-pure)

    وذلك لغاية التصنيع واعادة التصدير حصرا

    تلتزم المصانع المذكورة اعلاه بتزويد مديرية الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة بنسخة عن كل بيان تسديد مرفق بلائحة تبين بوضوح مقدار الكمية المستوردة والكمية المصنعة والمصدر منها الى الخارج

    يتابع مكتب الدواء البيطري/مصلحة الصحة الحيوانية الكميات المستوردة والمصنعة والمصدرة وتحفظ البيانات العائدة لها في سجلات خاصة لدى المصنع ولدى مكتب الدواء البيطري

المادة 2

يمنع تداول المستحضرات الطبية البيطرية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ويمنع استعمالها في لبنان على المواشي والخيول والدواجن وغيرها من الحيوانات.

المادة 3

يحال كل مخالف لاحكام هذا القرار الى السلطات القضائية بتهمة التعدي على الصحة العامة وسلامة البيئة.

المادة 4

يعمل بهذا القرار فور نشره وتلغى جميع النصوص السابقة التي تتعارض مع هذا القرار.

المادة 5

يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 20 نيسان 2022 وزير الزراعة د. عباس الحاج حسن