All legislation

قرار Decision No. 224 20/04/2022

إنشاء مركز زراعي في بلدة شعت

Type
قرار · Decision
Number
224
Date
20/04/2022
Official Gazette
Issue 21, 12/05/2022, p. 890-891
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 224 تاريخ 20/04/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 2021/9/10 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 31 تاريخ 1955/1/18 (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 83/97 تاريخ 1983/9/16 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 1994/6/20 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها)،

بناء على كتاب بلدية شعت المتضمن تأمين مركز على سبيل التسامح لصالح وزارة الزراعة لإنشاء مركز زراعي في بلدة شعت.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينشأ مركز زراعي في بلدة شعت - قضاء بعلبك.

المادة 2

تشمل اعمال وخدمات المركز كل من البلدات والقرى التالية: شعث - مقنة - الكنيسة - يونين - الصوانية - رسم الحدث - نبحا - الحرفوش - القليلة - الجبانية - الرام - حربتا - صبوبا.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 نيسان 2022 وزير الزراعة د. عباس الحاج حسن