المادة 1
ينشأ مركز زراعي في بلدة شعت - قضاء بعلبك.
قرار Decision No. 224 20/04/2022
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 2021/9/10 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 31 تاريخ 1955/1/18 (تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 83/97 تاريخ 1983/9/16 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 1994/6/20 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها)،
بناء على كتاب بلدية شعت المتضمن تأمين مركز على سبيل التسامح لصالح وزارة الزراعة لإنشاء مركز زراعي في بلدة شعت.
يقرر ما يأتي:
ينشأ مركز زراعي في بلدة شعت - قضاء بعلبك.
تشمل اعمال وخدمات المركز كل من البلدات والقرى التالية: شعث - مقنة - الكنيسة - يونين - الصوانية - رسم الحدث - نبحا - الحرفوش - القليلة - الجبانية - الرام - حربتا - صبوبا.
يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 نيسان 2022 وزير الزراعة د. عباس الحاج حسن