إن وزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، لاسيما المادة 23 الفقرة الأولى منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسة لامار للسفر والسياحة رقم 145/2 تاريخ 17/2/2022 والمتعلق بإلغاء الوكالة،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،
بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية بالانابة،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 1/3/2022،
يقرر ما يأتي:
المواد
يلغى ويسحب الترخيص رقم /144/ تاريخ 23/4/1998 المعطى الى وكالة لامار للسفر والسياحة لصاحبتها شركة ليبانيز ترافل أندتوريزم بيرو ش.م.م. على العقار رقم /2131/ منطقة الشويفات
القبة - اوتوستراد خلدة - ملك صعب - طابق ثاني، وذلك بناء على طلب اصجابها.
يحظر على الوكالة تعاطي اعمال السياحة والسفر تحت طائلة الملاحقة القانونية.
يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15/3/2022
وزير السياحة
المهندس وليد نصار